أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ميراث ووصية واجبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ميراث ووصية واجبة
معلومات عن الفتوى: ميراث ووصية واجبة
رقم الفتوى :
10088
عنوان الفتوى :
ميراث ووصية واجبة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أحمد سعيد قال توفيت جدتى لأبى المرحومة جازية ابراهيم خ .
سنة 1951 وتركت من الورثة والأقارب ما يأتى - رضوان أحمد خ .
ابنها على قيد الحياة وعالية أحمد خ. بنتها على قيد الحياة وأمونة أحمد خ .
بنتها على قيد الحياة - وأحمد ومسعود ومحمد ومبروكة أولاد ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 ( سعد أحمد خ .
) وفاطمة ونجاة بنتى ابنها المتوفى قبلها سنة 1945 ( حماد أحمد خ .
) وطه محمد خ. ابن ابنها المتوفى قبلها سنة 1939 ( محمد أحمد خ .
) وأحمد وعبد الفتاح ونعيمة وهانم أولاد بنتها المتوفاة قبلها سنة 1949 ( عرب أحمد خ .
) فقط بدون وارث آخر خلاف من ذكر فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المهمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن أولادها وهم ابن وبنتان وعن أولاد ابنها سعد المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور وانثى وعن بنتى ابنها حماد المتوفى قبلها وعن ابن ابنها محمد المتوفى قبلها وعن أولاد بنتها عرب المتوفاة قبلها وهم ذكران وبنتان فقط .
يكون لفرع كل من أولادها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط أولا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون إلى اثنين وأربعين سهما لأولاد أولادها منها أربعة عشر سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص أولاد ابنها سعد أربعة اسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص بنتى ابنها حماد أربعة أسهم مناصفة بينهما ويخص ابن ابنها محمد أربعة أسهم ويخص أولاد بنتها عرب سهمان تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وهم ثمانية وعشرون سهما يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثتين فيخص الابن أربعة عشر سهما ويخص كل بنت سبعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولم توص لواحد من أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: